اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 443
[المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع]
المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع و هي سبعة:
[الأوّل: العقل]
الأوّل: العقل و فيه الدية. (1) و في بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان.
و في المبسوط: يقدّر بالزّمان، فلو جنّ يوما و أفاق يوما، كان الذاهب نصفه. أو [جنّ] يوما و أفاق يومين، كان الذّاهب ثلثه. و هو تخمين.
و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه.
أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك.
و ذهب جماعة [1] إلى الحكومة، لضعف مستند غيره. و هو الوجه.
قوله: «العقل و فيه الدية. إلخ».
(1) ما ذكره في المبسوط [2]- مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح- لا [3] يتمّ في جميع أفراد النقص، بل الغالب منها، كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات و لم يذهب رأسا، فلا طريق له إلا نظر الحاكم كما ذكره الأصحاب.
[1] المختلف: 809، قواعد الأحكام 2: 329، المقتصر: 457- 458.