responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 443

[المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع]

المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع و هي سبعة:

[الأوّل: العقل]

الأوّل: العقل و فيه الدية. (1) و في بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان.

و في المبسوط: يقدّر بالزّمان، فلو جنّ يوما و أفاق يوما، كان الذاهب نصفه. أو [جنّ] يوما و أفاق يومين، كان الذّاهب ثلثه. و هو تخمين.

و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه.


أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك.

و ذهب جماعة [1] إلى الحكومة، لضعف مستند غيره. و هو الوجه.

قوله: «العقل و فيه الدية. إلخ».

(1) ما ذكره في المبسوط [2]- مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح- لا [3] يتمّ في جميع أفراد النقص، بل الغالب منها، كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات و لم يذهب رأسا، فلا طريق له إلا نظر الحاكم كما ذكره الأصحاب.


[1] المختلف: 809، قواعد الأحكام 2: 329، المقتصر: 457- 458.

[2] المبسوط 7: 126.

[3] في «ث، خ، د، ط»: و لا يتمّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست