responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 442

[الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في التّرقوتين الدية.]

الرابعة: قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: (1) في التّرقوتين [الدية].

و في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا.

و لعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، و هو: في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]

الخامسة: من داس بطن إنسان (2) حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية. و هي رواية السّكوني. و فيه ضعف.

[السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها]

السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ثلث [3] ديتها- و في رواية [4]: ديتها، و هي أولى- و مثل مهر نسائها.


قوله: «قال في المبسوط و الخلاف. إلخ».

(1) الترقوة- بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف- هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق.

و المرويّ في كتاب [5] ظريف فيها ما ذكره المصنف، و ليس فيه حكم ما لو لم تجبر، و لا ما إذا جبرت على عيب، و مقتضى الأصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر [6] العامّ. و يشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه. و إطلاق النصّ يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل و المرأة.

قوله: «من داس بطن إنسان. إلخ».

(2) هذه الرواية رواها السكوني [7] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن


[1] المبسوط 7: 155.

[2] الخلاف 5: 261 مسألة (73).

[3] الفقيه 4: 66 ح 194، التهذيب 10: 262 ح 1037 و ص: 308 ح 1148، الوسائل 19:

256 ب «30» من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3.

[4] الفقيه 4: 66 ح 194، التهذيب 10: 262 ح 1037 و ص: 308 ح 1148، الوسائل 19:

256 ب «30» من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3.

[5] الكافي 7: 334، الفقيه 4: 59 ح 194، التهذيب 10: 300 ح 1148، الوسائل 19:

226 ب «9» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[6] راجع ص: 402 هامش (4).

[7] الكافي 7: 377 ح 21، الفقيه 4: 110 ح 374، التهذيب 10: 279 ح 1089، الوسائل 19: 137 ب «20» من أبواب قصاص الطرف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست