اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 442
[الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في التّرقوتين الدية.]
الرابعة: قال في المبسوط[1]و الخلاف[2]: (1) في التّرقوتين [الدية].
و في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا.
و لعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، و هو: في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]
الخامسة: من داس بطن إنسان (2) حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية. و هي رواية السّكوني. و فيه ضعف.
[السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها]
السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ثلث[3]ديتها- و في رواية[4]: ديتها، و هي أولى- و مثل مهر نسائها.
قوله: «قال في المبسوط و الخلاف. إلخ».
(1) الترقوة- بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف- هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق.
و المرويّ في كتاب [5] ظريف فيها ما ذكره المصنف، و ليس فيه حكم ما لو لم تجبر، و لا ما إذا جبرت على عيب، و مقتضى الأصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر [6] العامّ. و يشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه. و إطلاق النصّ يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل و المرأة.
قوله: «من داس بطن إنسان. إلخ».
(2) هذه الرواية رواها السكوني [7] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن