responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 438

..........


مناسب لإذهاب منفعة الوطء، و هي من أهمّ المنافع التي تجب بفواتها الدية.

و قد رواه بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل افتضّ جارية- يعني: امرأته- فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فإن أمسكها فلم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق» [1].

و في طريقها جهالة، إلا أنها مناسبة كما أشرنا إليه.

و لا فرق في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بين أن يطلّقها أو يبقيها على حباله، لعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة» [2].

و قد تقدّم [3] الحكم بتحريمها عليه بذلك أبدا في بابه.

و وجه سقوط المهر دون الدية في المطاوعة: أن البضع لا يضمن للمطاوعة، لأنها بغيّ، بخلاف الدية، فإنها لا تسقط بالإباحة كما سبق.

و الأقوى وجوب الجمع للمكرهة بين أرش البكارة و المهر، لأن الأرش عوض جزء فائت، و المهر يجب عوضا عن وطء البكر، فلا يتداخلان. و قد تقدّم البحث في ذلك أيضا مرارا، كما تقدّم [4] البحث عن تحقيق الإفضاء.


[1] الكافي 7: 314 ح 18، التهذيب 10: 249 ح 984، الاستبصار 4: 294 ح 1109، الوسائل 19:

212 ب «44» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] الفقيه 4: 101 ح 338، التهذيب 10: 249 ح 985، الاستبصار 4: 294 ح 1110، الوسائل 19: 212 الباب المتقدّم ح 2.

[3] في ج 7: 345.

[4] في ج 7: 68.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست