responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 36

[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه]

التاسعة: كلمة الإسلام (1) أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه. و إن قال مع ذلك: و أبرأ من كلّ دين غير الإسلام، كان تأكيدا. و يكفي الاقتصار على الأوّل.

و لو كان مقرّا باللّه سبحانه و بالنبيّ (عليه السلام)، جاحدا عموم نبوّته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدلّ على رجوعه عمّا جحده.


لغيره. و لأنه بكفره لا يصلح وليّا على المسلم، لأنه سبيل [1] له عليها [2]، و هو منفيّ بالآية [3].

و أما ولايته على أمته ففي زوالها قولان: نعم، لما ذكر في ولايته على البنت. و: لا، لقوّة الولاية المالكيّة، و من ثمَّ يملك الكافر المسلم و إن أجبر على بيعه، و يتوقّف صحّة البيع على اختياره، بمعنى أنه لو اختار مشتريا و اختار الحاكم غيره قدّم مختاره، و هذا نوع ولاية. و لأصالة بقائها في موضع الشكّ. و هذا هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه).

و اختلف كلام العلامة، ففي التحرير [4] استقرب بقاء ولايته عليها، و في القواعد [5] جزم بزوالها. و كذلك الشهيد في الدروس [6]. و هو الأقوى، لثبوت الحجر المانع منها مطلقا.

قوله: «كلمة الإسلام. إلخ».

(1) لمّا بيّن أن من أقسام المرتدّ ما تقبل فيه التوبة أشار هنا إلى ما تحصل به،


[1] في «ت، خ، ط»: لا سبيل.

[2] كذا في «ث، خ»، و في سائر النسخ: عليه.

[3] النساء: 141.

[4] تحرير الأحكام 2: 236.

[5] قواعد الأحكام 2: 276.

[6] الدروس الشرعية 2: 55.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست