responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 332

[الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية]

الخامسة: من صاح ببالغ (1) فمات، فلا دية.

أمّا لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل البالغ الكامل، و فاجأه بالصّيحة، لزم الضّمان. و لو قيل بالتّسوية في الضّمان، كان حسنا، لأنّه سبب الإتلاف ظاهرا.

قال الشيخ: و الدّية على العاقلة. و فيه إشكال، من حيث قصد الصائح إلى الإخافة، فهو عمد الخطأ.

و كذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان.


قوله: «من صاح ببالغ. إلخ».

(1) الصياح كغيره من الأفعال الصادرة عن الإنسان يرجع فيها إلى القواعد المقرّرة، فإن كان ببالغ لا على حين غفلة منه فليس له أثر عادة في القتل، فإن اتّفق معه فلا ضمان به، بل هو موت اتّفاقيّ كما يشهد به الوجدان، إلا أن يعلم استناده إليه بوجه من الوجوه العارضة، فتلزمه الدية في ماله، لأنه شبيه عمد.

و أما الصياح بالصبيّ و المجنون و المريض أو الصحيح على حين غفلة فإنه من أسباب الضرر غالبا، فيلزم الصائح الدية في ماله، لقصده إلى الفعل، حيث لا يكون قاصدا للقتل، و لا هو ممّا يقتل غالبا، بناء على الغالب.

و قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [1]: إن ديته على العاقلة، جعلا له من باب الأسباب.

و هو ضعيف، لظهور كونه مستندا إلى فعله المقصود، و الخطأ في قصد القتل. و لأن تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بدون دليل صالح.


[1] المبسوط 7: 158.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست