responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 33

[الرابعة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده]

الرابعة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط: السّكران (1) يحكم بإسلامه و ارتداده.

و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، و قد رجع في الخلاف.

[الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه]

الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ (2) على المسلم يضمنه، في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب و بعد انقضائها. و ليس كذلك الحربيّ.

و ربّما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.


لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين». و لا فرق في ذلك بين الكافر الأصلي و المرتدّ.

قوله: «قال الشيخ في المبسوط: السكران. إلخ».

(1) وجه ما اختاره في المبسوط [1] من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحي فيما عليه، كقضاء العبادات، و هذا ممّا عليه، و ادّعى في المبسوط [2] أنه قضيّة المذهب.

و يضعّف بأن العقل شرط التكليف. و وجوب القضاء بأمر جديد، لا من حيث الفوات حال السكر.

و الحقّ ما اختاره في الخلاف [3] من عدم الحكم بارتداده حينئذ، لعدم القصد. و أولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا قبله، لأن ذلك ممّا له لا ممّا عليه.

و أما الغالط و الساهي و الغافل و النائم فلا حكم لردّته و لا إسلامه إجماعا.

و تقبل دعوى ذلك كلّه. و كذا تقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسر.

قوله: «كلّ ما يتلفه المرتدّ. إلخ».

(2) لا فرق في المرتدّ هنا بين الملّي و الفطري، و إن كانت الفائدة إنما تظهر في


[1] المبسوط 8: 74.

[2] المبسوط 8: 74.

[3] الخلاف 5: 504 مسألة (5).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست