اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 33
[الرابعة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده]
الرابعة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط: السّكران (1) يحكم بإسلامه و ارتداده.
و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، و قد رجع في الخلاف.
[الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه]
الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ (2) على المسلم يضمنه، في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب و بعد انقضائها. و ليس كذلك الحربيّ.
و ربّما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.
لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين». و لا فرق في ذلك بين الكافر الأصلي و المرتدّ.
قوله: «قال الشيخ في المبسوط: السكران. إلخ».
(1) وجه ما اختاره في المبسوط [1] من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحي فيما عليه، كقضاء العبادات، و هذا ممّا عليه، و ادّعى في المبسوط [2] أنه قضيّة المذهب.
و يضعّف بأن العقل شرط التكليف. و وجوب القضاء بأمر جديد، لا من حيث الفوات حال السكر.
و الحقّ ما اختاره في الخلاف [3] من عدم الحكم بارتداده حينئذ، لعدم القصد. و أولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا قبله، لأن ذلك ممّا له لا ممّا عليه.
و أما الغالط و الساهي و الغافل و النائم فلا حكم لردّته و لا إسلامه إجماعا.
و تقبل دعوى ذلك كلّه. و كذا تقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسر.
قوله: «كلّ ما يتلفه المرتدّ. إلخ».
(2) لا فرق في المرتدّ هنا بين الملّي و الفطري، و إن كانت الفائدة إنما تظهر في