responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 324

و دية العبد قيمته. و لو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليها. و تؤخذ من مال الجاني الحرّ، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، و من عاقلته إن كانت خطأ.

و دية أعضائه و جراحاته، مقيسة على دية الحرّ. فما فيه ديته، ففي العبد قيمته، كاللّسان و الذّكر. لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه.

و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ من ديته، فهو في العبد كذلك من قيمته. و لو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، و ليس له دفع العبد و المطالبة بقيمته.

و ما لا تقدير فيه من الحرّ ففيه الأرش، و يصير العبد أصلا للحرّ فيه. و لو جنى العبد على الحرّ خطأ، لم يضمنه المولى، و دفعه إن شاء، أو فداه بأرش الجناية، و الخيار في ذلك إليه، و لا يتخيّر المجنيّ عليه.

و كذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخيّر مولاه في دفع أرش الجناية، أو تسليم العبد ليسترقّ منه بقدر تلك الجناية.

و يستوي في ذلك كلّه، القنّ و المدبّر، ذكرا كان أو أنثى.


الأصحّ رواية و الأشهر فتوى. و ممّا دلّ عليه صحيحة ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ، قال: ديتهم سواء، ثمانمائة درهم» [1].


[1] الكافي 7: 310 ح 11، التهذيب 10: 186 ح 730، الاستبصار 4: 268 ح 1012، الوسائل 19: 161 ب «13» من أبواب ديات النفس ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست