responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 312

..........


و لو أطلق العفو و لم يضفه إلى الجاني و لا إلى العاقلة، بل قال: عفوت عن الدية، صحّ مطلقا.

و نبّه بذلك على خلاف بعض [1] العامّة، حيث ذهب إلى أن الوجوب في قتل الخطأ يتعلّق بالقاتل و العاقلة يتحمّلون عنه، فيصحّ إبراء كلّ منهما من الدية في الخطأ. و كلاهما ممنوع.

هذا إذا كان قتل الخطأ مستندا إلى البيّنة أو إقرار العاقلة. أما إذا أقرّ الجاني و أنكرت العاقلة، فإن الدية تجب على الجاني مطلقا.

و هذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض، و هي مناسبة لما قبلها، فكأنّ المصنف- (رحمه اللّه)- ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب، فاختلفت النسخ لذلك. و اللّه أعلم.


[1] الحاوي الكبير 12: 205- 206، روضة الطالبين 7: 109- 110.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست