اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 298
[الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم]
الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، (1) فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود. و فيه تردّد، لأنّ المتعيّن قطع اليمنى، فلا تجزي اليسرى مع وجودها.
و على هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، و يؤخّر حتّى يندمل اليسار، توقّيا من السّراية بتوارد القطعين.
فأمّا الدّية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع العلم أنّها لا تجزي، و قصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.
و لو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدّية، لأنّه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.
و فيه إشكال، لأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع
الأصابع على قول بعضهم، و كما لو عفا أحد الوليّين، أو كان المشارك في القتل ممّن لا يقتصّ منه كالأب، فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف أولى.
و فيه نظر، لمنع جواز استيفاء الزائد في مسألة الأصابع و غيرها. و قد تقدّم [1]. و جواز استيفاء أحد الوليّين مع عفو الآخر و شبهه بدليل خارج، و إلا كان مقتضى الدليل منعه. و لأن الاقتصاص في المتنازع يؤدّي إلى الجناية بغير حقّه، لأنه يتلف عليه أنملتين و له واحدة، و قد قال تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2] و المماثلة هنا منتفية. و في القواعد [3] استشكل الحكم بالجواز. و له وجه إن لم يكن الراجح المنع.
قوله: «إذا قطع يمينا فبذل شمالا. إلخ».
(1) إذا وجب قطع يمين لكونه قد قطعها فبذل الجاني شمالا، فإما أن يبذلها من