responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 253

..........


من لبن بهيمة و غيره، ففي وجوب إمهالها إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به وجهان، أصحّهما ذلك، لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا بالحمل، فلأن يجب و قد تيقّنّا بالوضع وجوده و حياته أولى.

و لو بادر مستحقّ القصاص و الحال هذه فقتلها فمات الطفل، احتمل كون المستوفي قاتل عمد للولد، [ثمَّ] [1] يلزمه القود، كما لو حبس رجلا في بيت و منعه [عن] [2] الطعام و الشراب، و عدمه، كما لو غصب طعام رجل و كسوته فمات جوعا أو بردا. و الفرق بينه و بين الحالة الأولى: إمكان حصول الغذاء في كلّ وقت و إن اتّفق العدم. و يمكن على هذا ثبوت الدية و انتفاء [3] الأمرين معا.

و الوجه الثاني: جواز المبادرة إلى قتلها فضلا عن عدم الضمان. و لا يبالي بالولد، كما لو كان للقاتل عيال يضيعون ظاهرا لو اقتصّ [منه] [4].

فهذا حكم ما إذا لم يكن هناك ما يعيش به المولود أصلا. و وراءه حالتان:

إحداهما: إذا أمكنت تربية الولد بمراضع يتناوبن عليه أو بلبن شاة و نحوه، و [لو] [5] لم توجد مرضعة راتبة [6]، فيستحبّ للوليّ أن يصبر [له] [7] لترضعه هي، لئلّا يفسد خلقه، و لا يشوّشوه [8] بالألبان المختلفة. و لو لم يصبر و طلب القصاص


[1] من «أ» و إحدى الحجريّتين.

[2] من الحجريّتين.

[3] في «ا، ط» و إحدى الحجريّتين: من انتفاء.

[4] من «ص، ل».

[5] من الحجريّتين.

[6] كذا في «م، ث، ط»، و في سائر النسخ: رابية.

[7] من الحجريّتين.

[8] في «ت»: يشوّش.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست