responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 24

..........


و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه، و يقسّم ماله بين ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه» [1].

و هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعيّن قتله. و أما فيما بينه و بين اللّه تعالى فقبول توبته هو الوجه، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلّفا بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيّا كامل العقل، و هو باطل بالإجماع.

و حينئذ فلو لم يطّلع عليه أحد، أو لم يقدر على قتله، أو تأخّر قتله، و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين اللّه تعالى، و صحّت عباداته و معاملاته، و لكن لا يعود ماله و زوجته إليه بذلك. و يجوز له تجديد العقد عليها بعد العدّة، أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة بائنا حيث لا تكون محرّمة مؤبّدا، كالمطلّقة ثلاثا.

و الأصحاب حملوا الأخبار المطلقة في ثبوت هذه الأحكام على المرتدّ عن فطرة، جمعا بينها و بين ما دلّ على قبول توبته. مضافا إلى تقييد الحكم في رواية عمّار بارتداد المسلم بين مسلمين. و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل و لا يستتاب، قلت:

فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدّ عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلا قتل» [2].

و يظهر من ابن الجنيد [3] أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب، فإن تاب


[1] الكافي 7: 257 ح 11، الفقيه 3: 89 ح 333، التهذيب 10: 136 ح 541، الاستبصار 4: 253 ح 957، الوسائل 18: 545 الباب المتقدّم ح 3.

[2] الكافي 7: 257 ح 10، التهذيب 10: 138 ح 548، الاستبصار 4: 254 ح 963، الوسائل 18:

545 ب «1» من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

[3] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست