responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 23

..........


و عن ابن عبّاس أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» [1].

و الكلام في الردّة يقع في أمرين: أحدهما: ما تحصل به. و الثاني: في حكمها إذا حصلت.

أما الأول فلم يتعرّض المصنف- (رحمه اللّه)- لتفصيله، بل اقتصر عليه إجمالا بقوله: «إن المرتدّ هو الذي يكفر بعد الإسلام». و تفصيله يحتاج إلى بسط في الكلام، فطويناه على غيره.

و أما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطريّ، و ملّي.

فالأول: ارتداد من ولد على الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه.

و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه، لعموم الأدلّة السابقة. و صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام): «من رغب عن الإسلام، و كفر بما أنزل على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده» [2].

و روى عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا نبوّته، و كذّبه، فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه،


[1] دعائم الإسلام 2: 480 ح 1717، مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سنن أبي داود 4: 126 ح 4351، سنن ابن ماجه 2: 848 ح 2535، سنن الترمذي 4: 48 ح 1458، سنن النسائي 7: 104، سنن الدار قطني 3: 113 ح 108، سنن البيهقي 8: 195.

[2] الكافي 7: 256 ح 1، التهذيب 10: 136 ح 540، الاستبصار 4: 252 ح 956، الوسائل 18:

544 ب «1» من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست