responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 144

و لو قتل الذمّيّ مسلما (1) عمدا، دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيّرون بين قتله و استرقاقه. و في استرقاق ولده الصّغار تردّد، أشبهه بقاؤهم على الحرّية. و لو أسلم قبل الاسترقاق، لم يكن لهم إلّا قتله، كما لو قتل و هو مسلم.

و لو قتل الكافر كافرا و أسلم القاتل، لم يقتل به، و الزم الدّية إن كان المقتول ذا دية.


و صحيحة محمد بن [1] الفضيل عن الرضا (عليه السلام) مثله.

و ليس في هذه الأخبار ما يدلّ على قتله قصاصا أو حدّا، فالقولان مستنبطان من الاعتبار. و يتفرّع عليهما ما لو عفا وليّ الدم، فيسقط القتل على الأول دون الثاني، كما يتوقّف على طلب وليّه كذلك.

و هل المعتبر طلب جميع الأولياء أو وليّ الأخير؟ وجهان. و كذا الإشكال في ردّ الفاضل من ديته، هل هو عن ديات الجميع أو الأخير؟ و لمّا لم يكن للحكم بذلك مرجع صالح فللتوقّف وجه.

و المرجع في الاعتياد إلى العرف، و ربما تحقّق بمرّتين، لأنه مأخوذ من العود، فيقتل فيها أو في الثالثة. و هو أولى.

قوله: «و لو قتل الذمّي مسلما. إلخ»

(1) هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه ظاهرا إلا ابن إدريس [2]، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه، حتى لو قتله لم يملك ماله.

و الأصل فيه حسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام)، و عبد اللّه


[1] التهذيب 10: 190 ح 746، الاستبصار 4: 272 ح 1028، الوسائل 19: 80 الباب المتقدّم ذيل ح 7.

[2] السرائر 3: 351.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست