اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 88
..........
الأقسام، و هو أنسب بحال الروايات التي بعضها مطلق في الترجيح بهما أو بأحدهما، و بعضها مصرّح بخلاف ما ادّعاه المفصّلون.
و أما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] من الحكم بالقرعة مع شهادتهما لهما بالملك المطلق، فتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [2]. فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.
و يدلّ على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيّد يقسّم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة [3]، و قول عليّ (عليه السلام): «لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [4] و الحال أنهما شهدتا بالسبب و هو النتاج.
و يدلّ على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوّتها، مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالّة على تقديم ذات السبب.
و بالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، و ضعف ما ذكروه من طريق الجمع، و ضعف سند أكثرها، و عدم عمل الأصحاب بما اعتبر إسناده مقتصرين عليه. و لأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس [5] على مجرّد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها.