responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 88

..........


الأقسام، و هو أنسب بحال الروايات التي بعضها مطلق في الترجيح بهما أو بأحدهما، و بعضها مصرّح بخلاف ما ادّعاه المفصّلون.

و أما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] من الحكم بالقرعة مع شهادتهما لهما بالملك المطلق، فتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [2]. فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.

و يدلّ على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيّد يقسّم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة [3]، و قول عليّ (عليه السلام): «لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [4] و الحال أنهما شهدتا بالسبب و هو النتاج.

و يدلّ على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوّتها، مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالّة على تقديم ذات السبب.

و بالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، و ضعف ما ذكروه من طريق الجمع، و ضعف سند أكثرها، و عدم عمل الأصحاب بما اعتبر إسناده مقتصرين عليه. و لأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس [5] على مجرّد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها.


[1] المبسوط 8: 258.

[2] التهذيب 6: 235 ح 577، الاستبصار 3: 40 ح 137، الوسائل 18: 185 ب «12» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ح 11.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).

[4] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).

[5] الدروس الشرعيّة 2: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست