responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 87

و لو كانت في يد ثالث، (1) قضي بأرجح البيّنتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا. و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، و قضي له. و لو امتنع، أحلف الآخر و قضي له. و إن نكلا، قضي به بينهما بالسويّة.

و قال في المبسوط: يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد. و لو اختصّت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى. و الأول أنسب بالمنقول.


قوله: «و لو كانت في يد ثالث. إلخ».

(1) اختصاص هذا القسم بالترجيح بهذين المرجّحين- و هما العدالة و العدد- دون باقي أقسام التعارض هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخّرين [1] منهم، تبعا للشيخ [2]- (رحمه اللّه)-، فإنه جعل ذلك جامعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على الترجيح بهما، و بعضها على الترجيح بالسبب، و بعضها على ترجيح الخارج، و بعضها على ترجيح ذي اليد. ففصّلوا الأحكام كما سبق، حتى إن الشيخ في التهذيب [3] صرّح بكون خبر أبي بصير الذي حكيناه سابقا [4]- المقتضي للترجيح بالعدد- محمولا على حكم ما إذا كانت العين في يد ثالث. و هو عجيب، فإنها صريحة في كون أحدهما متشبّثا، حيث قال: «يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم» [5]. و من ثمَّ خالف جماعة [6] من المتقدّمين و اعتبروا الترجيح بهما في جميع


[1] إرشاد الأذهان 2: 150، اللمعة الدمشقيّة: 52، المقتصر: 383- 384.

[2] التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.

[3] التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.

[4] راجع ص: 85.

[5] راجع ص: 85.

[6] المقنع: 399- 400، المقنعة: 730- 731.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست