responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 84

..........


و رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده». و قال: «لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [1].

و هذان الحديثان- مع ضعف سندهما بكون الأول عاميّا، و الثاني بغياث- أخصّ من المدّعى، لأنهما دلّا على تقديم ذي اليد مع السبب لهما، لا مع الملك المطلق.

و الثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضا، و تقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بيّنته بالسبب.

و هذا هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، و قبله الشيخ في النهاية [2] و كتابي [3] الأخبار، و تلميذه القاضي [4] و جماعة. و قد وهم الشيخ في المبسوط [5] حيث نقل عن النهاية خلاف ذلك، فقال فيه: «ما يدلّ عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية، و هو أنه إذا شهدتا بالملك المطلق و يد أحدهما عليها حكم لذي اليد، و كذلك إن شهدتا بالملك المقيّد لكلّ واحد و يد أحدهما عليها حكم لذي اليد».

قال: «و قد روي أنه يحكم لليد الخارجة». و وجه التنافي بين المنقول و المنقول عنه ظاهر.


[1] الكافي 7: 419 ح 6، التهذيب 6: 234 ح 573، الاستبصار 3: 39 ح 133، الوسائل 18: 182 ب «12» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى ح 3.

[2] النهاية: 344.

[3] التهذيب 6: 237 ذيل ح 583، الاستبصار 3: 42 ذيل ح 142.

[4] المهذّب 2: 578.

[5] المبسوط 8: 258.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست