responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 81

و في الثاني يقضى (1) بها للخارج دون المتشبّث، إن شهدتا لهما بالملك المطلق. و فيه قول آخر- ذكره في الخلاف- بعيد.


بينهما نصفين. لكن اختلف في سببه، فقيل: لتساقط البيّنتين بسبب التساوي، و بقي الحكم كما لو لم يكن هناك بيّنة.

و قيل: لأن مع كلّ منهما مرجّحا [1] باليد على نصفها، فقدّمت بيّنته على ما في يده.

و الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- أن العلّة تقديم بيّنة الخارج، فيقضى لكلّ واحد منهما بما في يد صاحبه. و هذا هو الأشهر.

و تظهر الفائدة في اليمين على من قضي له، فعلى الأول يلزم كلّا منهما اليمين لصاحبه، لأن تساقط البيّنتين أوجب الرجوع إلى اليمين كالمسألة السابقة.

و على الثاني لا يمين على أحدهما، لأن ترجيح البيّنة على الأخرى بسبب اليد أوجب العمل بالراجح و ترك الآخر، كما لو تعارض الخبران. و على الثالث- و هو الأظهر- لا يمين، لأن القضاء له مستند إلى بيّنته، و هي ناهضة بثبوت الحقّ، فيستغنى عن اليمين.

و في التحرير [2] قوّى ثبوت اليمين على كلّ منهما، مع حكمه بتقديم بيّنة الخارج، و أن القضاء هنا لكلّ منهما بما في يد الآخر، و احتمل عدم اليمين.

قوله: «و في الثاني يقضى. إلخ».

(1) إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما، و أقام كلّ منهما بيّنة، ففي


[1] فيما لدينا من النسخ الخطيّة: مرجّح، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] تحرير الأحكام 2: 195.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست