responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 76

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له]

الأولى: من ادّعى ما لا يد لأحد عليه (1) قضي له. و من بابه: أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، و يقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادّعاه.

[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر]

الثانية: لو انكسرت سفينة (2) في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه. و به رواية في سندها ضعف.


فقيمة [1] يوم التلف مطلقا. و كذا تجب المبادرة إلى ردّ الزائد إلى المالك على تقدير اشتماله عليه، و لو بهبة [2] و نحوها، إذا خاف من الاعتراف بالواقع.

قوله: «من ادّعى ما لا يد لأحد عليه. إلخ».

(1) الأصل في مسألة الكيس رواية يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت: عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقال كلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادّعاه». [3] و لأنّه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعي منه، و لا لطلب البيّنة منه، و لا لإحلافه، إذ لا خصم له حتى يترتّب عليه ذلك.

قوله: «لو انكسرت سفينة. إلخ».

(2) الرواية المذكورة رواها الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أميّة بن عمرو، عن


[1] في «ط، م»: فقيمته.

[2] في «ت، ط»: بهبته.

[3] الكافي 7: 422 ح 5، التهذيب 6: 292 ح 810، الوسائل 18: 200 ب «17» من أبواب كيفيّة الحكم، و فيما عدا التهذيب: عن إبراهيم بن هاشم القمي، عن بعض أصحابه، عن منصور.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست