responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 70

..........


و روى جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم» [1].

و عن داود بن زربي قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّي أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابة الفارهة فيأخذونها، ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك، و لا تزد عليه» [2]. و غير ذلك [3].

و لو كان هناك بيّنة يثبت بها الحقّ عند الحاكم لو أقامها، و الوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصا من دون إذن الحاكم قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه) هنا و الأكثر-: الجواز، لعموم أدلّة الاقتصاص، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه» [4].

و الثاني: لا، لأن التسلّط على مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، و هي هنا منتفية. و لأن الممتنع من وفاء الدّين يتولّى القضاء عنه الحاكم، و يعيّن من ماله ما يشاء، و لا ولاية لغيره. و هو خيرة المصنف في


[1] التهذيب 6: 349 ح 986، الاستبصار 3: 51 ح 167، الوسائل 12: 205 ب «83» من أبواب ما يكتسب به ح 10.

[2] التهذيب 6: 347 ح 978، الوسائل 12: 201 الباب المتقدّم ح 1.

[3] راجع الوسائل 12: 201 ب «83» من أبواب ما يكتسب به.

[4] أمالي الطوسي 2: 134، الوسائل 13: 90 ب «8» من أبواب الدّين ح 4، و انظر مسند أحمد 4:

222، صحيح البخاري 3: 155، سنن أبي داود 3: 313 ح 3628، سنن النسائي 7: 316، سنن البيهقي 6: 51.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست