responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 69

..........


و إن كان مالا، فهو إما عين أو دين. فإن كان عينا، فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة استقلّ به، لأنه عين ماله فلا حاجة إلى الرجوع في تحصيله إلى غيره. و لو أدّى إلى الفتنة فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم دفعا لها.

و أما الدّين، فإن كان من عليه مقرّا غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدّي.

و ليس له الاستقلال بالأخذ، لأن حقّه أمر كلّي في ذمّة المديون، و له التخيّر في تعيينه من ماله، فلا يتعيّن في شيء منه بدون تعيينه. و لا مدخل للحاكم في ذلك أيضا، لأن الغرض كونه باذلا، و الحاكم إنما يلي على الممتنع و من في معناه.

و قول المصنف في هذا القسم: «أو تعيين الحاكم مع امتناعه» لا وجه له، لأنه خلاف الغرض.

و لو كان جاحدا أو مماطلا، فإن لم يكن لصاحب الحقّ بيّنة يثبت بها الحقّ عند الحاكم، أو كان و لم يمكن الوصول إليه، أو أمكن و لم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولّي القضاء عنه، جاز له الاقتصاص منه، لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [1]. و قوله تعالى فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [2]. و لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا قالت له هند:

يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح، و إنه لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه سرّا و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله):

«خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [3].


[1] البقرة: 194.

[2] النّحل: 126.

[3] مسند أحمد 6: 50، صحيح البخاري 7: 85، صحيح مسلم 3: 1338 ح 7، سنن الدارمي 2: 159.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست