اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 61
و لا بدّ من كون الدعوى (1) صحيحة لازمة. فلو ادّعى هبة لم تسمع
و إذا قال الزوج: أسلمت قبلي [1] فلا نكاح و لا مهر، و قالت: بل أسلمنا معا و هما بحالهما، فعلى الأول المدّعي هو الزوجة، لأنها تترك لو تركت. و كذا على الثالث، لأن التقارن خلاف الظاهر، فإن وقوع لفظ الإسلام بحيث لا يتقدّم أحدهما الآخر نادر جدّا. و على الثاني الزوج هو المدّعي، لأن الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر.
و أما الأمناء الذين يصدّقون في الردّ بيمينهم فهم مدّعون، لأنهم يزعمون الردّ و هو خلاف الأصل و الظاهر، و لا يتركون لو تركوا الدعوى، لأن المالك مطالب بحقّه، لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك، و قد ائتمنهم و أحسنوا إليه، فلا يحسن تكليفهم بيّنة على الردّ.
و ربما تكلّف بعضهم [2] بأنهم يدّعون ما يوافق الظاهر، لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم، فهم يستبقون الأمانة و هو يزعم ارتفاعها، فكان الظاهر معهم. و على هذا فيجوز كون الأمين المذكور مدّعيا و مدّعى عليه باعتبارين، كما يقع مثله في صورة التحالف.
قوله: «و لا بدّ من كون الدعوى. إلخ».
(1) قد تقدّم [3] ما يعتبر في صحّة الدعوى من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، و كونها مضبوطة بذكر الجنس و الوصف و القدر و غيرها.
و المراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدّعى عليه، فلو قال: وهب منّي كذا، لم تسمع حتى يقول: و أقبضني، أو هبة يلزمه التسليم إليّ، و نحو ذلك، لأن