responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 59

و هو الذي يترك لو ترك الخصومة. و قيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيّا. و كيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته.

و يشترط: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، ما يصحّ منه تملّكه. فهذه قيود أربعة.

فلا تسمع دعوى الصغير، و لا المجنون، و لا دعواه مالا لغيره، إلّا أن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينا لحاكم. و لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.


في سببه: إن جانب المنكر أقوى، لموافقته الظاهر، و البيّنة أقوى من اليمين، لبراءتها عن تهمة جلب النفع، فجعلت البيّنة على المدّعي لتجبر قوّة الحجّة ضعف الخبر، و هو الكلام المدّعى، و قنع من المنكر بالحجّة الضعيفة، لقوّة جنبه.

و هذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدّعي و المدّعى عليه ليطالب هذا بحجّته و هذا بحجّته إذا تخاصما. و قد اختلف الفقهاء في حدّ المدّعي، فقيل: هو الذي يترك لو ترك الخصومة. و يعبّر عنه بعبارة أخرى، و هو أنه الذي إذا سكت خلّي و لم يطالب بشيء، و المدّعى عليه لا يخلّى و لا يقنع منه بالسكوت.

و الثاني: أنه الذي يدّعي خلاف الأصل، و المدّعى عليه هو الذي يدّعي ما يوافقه.

و قيل: إن المدّعي من يذكر أمرا خفيّا يخالف الظاهر، و المدّعى عليه من يوافق الظاهر. فإذا ادّعى زيد دينا في ذمّة عمرو أو عينا في يده فأنكر، فزيد هو

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست