responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 537

..........


و إن بقيت قيمته بحالها، أو غير ناقصة عن النصاب، و إن نقصت بالابتلاع، كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك، فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده أو في وعاء، لتحقّق الإخراج المعتبر. و هذا يتمّ على تقدير خروجه كذلك. فلو اتّفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع.

و يظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا. و الأولى الصبر إلى أن يخرج، دفعا للاحتمال.

و ذهب بعض [1] العامّة إلى عدم وجوب القطع مطلقا، لأنه بالابتلاع [صار] [2] في حكم المستهلك، و لهذا جاز للمالك مطالبته بقيمته في الحال، و لأنه كالمكره في إخراجه، لأنه لا يمكنه إخراجه من جوفه. و الأمران ممنوعان.

تمَّ المجلّد الرابع عشر و للّه الحمد، و يليه المجلّد الخامس عشر بإذنه تعالى


[1] حلية العلماء 8: 58، المغني لابن قدامة 10: 257- 258، روضة الطالبين 7: 348.

[2] من «د».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست