اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 535
و اشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم.
الصلاح [1] إلى اشتراطه مطلقا، لأنه لمّا هتك الحرز و أخرج دون النصاب لم يجب عليه القطع، لفقد الشرط، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز فلا قطع، و إن بلغ الثاني نصابا، فضلا عن كونه مكمّلا له.
و ذهب القاضي [2] إلى عدم اشتراط الاتّحاد مطلقا. و رجّحه المصنف- (رحمه اللّه)-، لصدق إخراج النصاب، و أصالة عدم اشتراط الاتّحاد مطلقا، فيتناوله عموم الأدلّة [3] الدالّة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للأمرين.
و تردّد الشيخ [4] في القولين، و كذلك ابن إدريس [5]، لذلك.
و اختلف كلام العلامة، ففي القواعد [6] فرّق بين قصر زمان العود و عدمه، فجعل الأول بمنزلة المتّحد دون الثاني.
و في المختلف [7] فصّل بأمر آخر، فحكم بالقطع مع التعدّد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، و عدمه إن علم هتكه، لخروجه عن كونه حرزا. و قوّاه ولده الفخر [8](رحمه اللّه).
[1] لم نجده في الكافي في الفقه، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 522، و لعلّه اشتبه بابن حمزة، فقد صرّح بذلك في الوسيلة: 417، و العلامة أيضا حكى اشتراط الاتّحاد عن ابن حمزة فقط، راجع المختلف: 773.