responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 535

و اشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم.


الصلاح [1] إلى اشتراطه مطلقا، لأنه لمّا هتك الحرز و أخرج دون النصاب لم يجب عليه القطع، لفقد الشرط، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز فلا قطع، و إن بلغ الثاني نصابا، فضلا عن كونه مكمّلا له.

و ذهب القاضي [2] إلى عدم اشتراط الاتّحاد مطلقا. و رجّحه المصنف- (رحمه اللّه)-، لصدق إخراج النصاب، و أصالة عدم اشتراط الاتّحاد مطلقا، فيتناوله عموم الأدلّة [3] الدالّة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للأمرين.

و تردّد الشيخ [4] في القولين، و كذلك ابن إدريس [5]، لذلك.

و اختلف كلام العلامة، ففي القواعد [6] فرّق بين قصر زمان العود و عدمه، فجعل الأول بمنزلة المتّحد دون الثاني.

و في المختلف [7] فصّل بأمر آخر، فحكم بالقطع مع التعدّد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، و عدمه إن علم هتكه، لخروجه عن كونه حرزا. و قوّاه ولده الفخر [8] (رحمه اللّه).


[1] لم نجده في الكافي في الفقه، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 522، و لعلّه اشتبه بابن حمزة، فقد صرّح بذلك في الوسيلة: 417، و العلامة أيضا حكى اشتراط الاتّحاد عن ابن حمزة فقط، راجع المختلف: 773.

[2] المهذّب 2: 541.

[3] راجع الوسائل 18: 482 ب «2» من أبواب حدّ السرقة.

[4] الخلاف 5: 423 مسألة (13).

[5] السرائر 3: 498.

[6] قواعد الأحكام 2: 265.

[7] المختلف: 773.

[8] إيضاح الفوائد 4: 522.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست