responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 53

[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]

الثالثة: لو كان بينهما (1) قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع. و لو طلب قسمة كلّ واحد بانفراده أجبر الآخر. و كذا لو كان بينهما حبوب مختلفة.

و يقسم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها.

و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة.


من ذلك، لأنه في حكم المنقول.

و إن أرادا قسمة الزرع فمقتضى الأصول الشرعيّة كون الحكم كذلك حيث يمكن تعديله، بأن لا يكون بذرا مستورا، سواء كان سنبلا أم حشيشا أم قصيلا.

و الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- أطلق المنع من قسمته قسمة إجبار، محتجّا بأن تعديله غير ممكن. و لا يخفى منعه، إذ لا مانع منه، سواء كان سنبلا أم لا.

و لو أرادا قسمتهما معا فالحكم كما لو أرادا قسمة أحدهما عندنا. و من جعل القسمة بيعا من العامّة [2] شرط في جوازه أن لا يكون قد اشتدّ الحبّ، لأنه لا يجوز عنده بيع المطعوم مع غيره [بمطعوم مع غيره] [3] و هو الأرض.

قوله: «لو كان بينهما. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن ما يعدّ شيئين فصاعدا من العقار، كالدور


[1] المبسوط 8: 141.

[2] الحاوي الكبير 16: 260، روضة الطالبين 8: 193.

[3] من «ت، ث، خ، ط، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست