responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 524

و يسقط الحدّ بالتوبة (1) قبل ثبوته، و يتحتّم لو تاب بعد البيّنة.

و لو تاب بعد الإقرار، قيل: يتحتّم القطع. و قيل: يتخيّر الإمام في الإقامة و العفو، على رواية فيها ضعف.

و لو قطع الحدّاد يساره (2) مع العلم، فعليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة. و لو ظنّها اليمين، فعلى الحدّاد الدّية.

و هل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلّق القطع بها قبل ذهابها.

و في رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر [(عليه السلام)]: أن


كما يحبس في المرّة الثالثة بعد قطع يده و رجله، لأن هذا بمعناه.

و فيه الإشكال، لأن النصّ إنما ورد بكون الحبس عقوبة في المرّة الثالثة بعد القطعين، و لم يتحقّق هنا، فإثباته عقوبة عن المرّة الأولى تخطّ عن موضع الإذن من الشارع، و قياس مع وجود الفارق.

قوله: «و يسقط الحدّ بالتوبة. إلخ».

(1) أما سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوت سببه فموضع وفاق، كنظائره من الحدود.

و أما تحتّمه بعد إقامة البيّنة فموافق للأصل و النصّ [1].

و أما التخيير فيه بعد الإقرار فقد تقدّم [2] البحث فيه، و أن بالسقوط أو بتخيّر الامام رواية مرسلة و أخرى ضعيفة السند، و أن الأصحّ تحتّم الحدّ كالبيّنة.

قوله: «و لو قطع الحدّاد يساره. إلخ».

(2) لا خلاف في بقاء حقّ القطع على السارق مع تعمّد الحدّاد قطع يساره،


[1] راجع الوسائل 18: 331 ب «18» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] راجع ص: 516- 518.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست