responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 515

و كذا لو أقرّ مكرها. (1) و لا يثبت به حدّ و لا غرم. فلو ردّ السرقة بعينها، بعد الإقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع. و قال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة. و هذا حسن.


و يدلّ على الأمرين معا صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع» [1].

و لكن روى ضريس الكناسي في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنه سرق قطعه، و إذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها» [2].

و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حملها على أنه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة. و يمكن حملها على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقة [على] [4] ذلك الغير.

قوله: «و كذا لو أقرّ مكرها. إلخ».

(1) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية [5] وافقه عليه جماعة، منهم الشيخ نجيب


[1] الفقيه 4: 50 ح 174، التهذيب 10: 112 ح 440، الوسائل 18: 532 ب «35» من أبواب حدّ السرقة.

[2] الكافي 7: 220 ح 7، الفقيه 4: 49 ح 173، التهذيب 10: 112 ح 441، الاستبصار 4: 244 ح 921، الوسائل 18: 487 ب «3» من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[3] التهذيب 10: 112 ذيل ح 441، الاستبصار 4: 244 ذيل ح 921.

[4] من الحجريّتين.

[5] النهاية: 718.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست