responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 50

..........


و كذلك فعل العلامة في القواعد [1]. و في التحرير [2] جزم بتوقّف قسمة التراضي مطلقا على التراضي بعد القرعة باللفظ، مثل «رضيت» و ما أدّى معناه. و كذلك في الدروس [3]. و هو الأقوى.

و وجه العدم صدق اسم القسمة عليها. و القرعة موجبة لتميّز الحقّ مع اقترانها بالرضا بها كما سلف.

و ظاهر المصنف و غيره [4] أن مورد الخلاف فيما إذا لم يكن القاسم منصوبا من الامام، و إلا لم يعتبر الرضا بعدها مطلقا. و قد تقدّم [5] في العبارة ما يدلّ عليه. مع احتمال جريان الخلاف فيهما، لأن المعاوضة لا تؤثّر فيها نظر الحاكم، بل أمرها يرجع إلى المتعاوضين.

و كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على ذلك، لأنه جعل مورد المسألة الأولى التي ذكر فيها لزوم قسمة المنصوب دون غيره قسمة الإجبار، و جعل مورد هذه قسمة الردّ. و فرّق في الأولى بين كون القاسم منصوب الامام و غيره، و أطلق في هذه.

و هذه عبارته: «القسمة ضربان: قسمة إجبار، و قسمة تراض، فإن كانت قسمة إجبار نظرت في القاسم، فإن كان قاسم الامام لزمت بالقرعة، لأن قرعة القاسم كحكم الحاكم، لأنه يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم في إطلاق


[1] قواعد الأحكام 2: 220.

[2] تحرير الأحكام 2: 204.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 117.

[4] تحرير الأحكام 2: 204.

[5] في ص: 48.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست