responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 491

[الثّاني: في المسروق]

الثّاني: في المسروق لا قطع فيما نقص (1) عن ربع دينار.

و يقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا عليه السّكّة، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، [سواء] كان أصله الإباحة أو لم يكن.

و ضابطه: ما يملكه المسلم.

و في الطير و حجارة الرّخام، رواية بسقوط الحدّ ضعيفة.


و مستند غيره على الحكم الرواية السابقة، و رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «الضيف إذا سرق لم يقطع، و إذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف» [1].

و الأصحّ القطع، للعموم [2]، و عليه المصنف و جميع المتأخّرين [3]. و تحمل الروايات- مع اشتراكها في ضعف السند- على ما لو لم يحرز المال عنه. و ينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لأن المالك لم يأتمنه.

قوله: «لا قطع فيما نقص. إلخ».

(1) يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. و لكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون


[1] الكافي 7: 228 ح 4، التهذيب 10: 110 ح 428، الوسائل 18: 508 ب «17» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[2] المائدة: 38.

[3] المختلف: 771، إيضاح الفوائد 4: 526- 527، اللمعة الدمشقيّة: 170، التنقيح الرائع 4: 376، المقتصر: 413.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست