responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 490

و في الضّيف قولان، (1) أحدهما: لا يقطع مطلقا. و هو المرويّ.

و الآخر: يقطع إذا أحرز من دونه. و هو أشبه.

[الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]

الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحدّ للشبهة، و كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.

و كذا لو قال: المال لي، و أنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، و يغرّم المخرج، و لا قطع لمكان الشبهة.


و رواية سماعة قال: «سألته عمّن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير و الضيف أمينان، ليس يقع عليهما حدّ السرقة» [1].

و المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره من الأصحاب [2] حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال و لم يحرزه عنه. و في الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به. هذا مع ضعف الأولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول و غيره، و الأخيرة بالوقف و الاسناد.

قوله: «و في الضيف قولان. إلخ».

(1) القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية [3] و جماعة، منهم ابن الجنيد [4] و الصدوق [5] و ابن إدريس [6]، محتجّا عليه بالإجماع.


[1] الكافي 7: 228 ح 5، التهذيب 10: 109 ح 425، الوسائل 18: 506 الباب المتقدّم ح 4.

[2] تحرير الأحكام 2: 228.

[3] النهاية: 717.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 770.

[5] المقنع: 447.

[6] السرائر 3: 488.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست