responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 480

[الثالث: ارتفاع الشبهة]

الثالث: ارتفاع الشبهة (1) فلو توهّم الملك، فبان غير مالك، لم يقطع. و كذا لو كان المال مشتركا. فأخذ ما يظنّ أنّه قدر نصيبه.


الأدوار- قطع، و لا يمنعه اعتراض الجنون، استصحابا لما ثبت قبله.

و نبّه بقوله: «و إن تكرّر منه» على مخالفة حكمه للصبيّ، حيث قيل فيه مع التكرار بالقطع في الجملة. و الفارق النصّ. و لكن يؤدّب بما يراه الحاكم، حسما لجرأته.

و في التحرير [1] نسب تأديبه إلى القيل. و لعلّه لعدم تمييزه الموجب لارتداعه بالتأديب عن المعاودة. و لكن هذا يختلف باختلاف أحوال المجانين، فإن منهم من يردعه التأديب و هم الأكثر، و منهم من لا يشعر بذلك، و الجنون فنون، و إناطة التأديب برأي الحاكم يحصّل المطلوب.

قوله: «ارتفاع الشبهة. إلخ».

(1) أما انتفاء القطع مع توهّم الملك فواضح، لأنه شبهة و الحدّ يدرأ بالشبهة، و القطع من أفراد الحدود.

و أما انتفاؤه مع أخذه من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه، فلأنه مع مطابقة الواقع لظنّه أو نقصانه عن النصيب يمكن أن يقع جميع المأخوذ في نصيبه عند القسمة، فلا يكون قد أخذ من مال غيره شيئا، و مع ظهور خطأ ظنّه و زيادة المأخوذ عن نصيبه بقدر النصاب يكون ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ. و يشترك الجميع في أن القسمة و إن كانت فاسدة فإنها تصير شبهة دارئة.


[1] تحرير الأحكام 2: 227.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست