اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 479
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل فلا يقطع المجنون، (1) و يؤدّب، و إن تكرّر منه.
في المختلف [1]، لكثرة الأخبار [2] الواردة به، فمنها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: يعفا عنه مرّة و مرّتين، و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [3].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: إذا سرق و هو صغير يعفا عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [4].
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سرق الصبيّ عفى عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [5].
و قال: «أتي عليّ (عليه السلام) بغلام يشكّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع» [6].
و هذه الروايات مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام، لا حدّا.
قوله: «العقل فلا يقطع المجنون. إلخ».
(1) هذا إذا سرق في حال جنونه. أما لو سرق عاقلا و لو في حال إفاقته- كذي