responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 479

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل فلا يقطع المجنون، (1) و يؤدّب، و إن تكرّر منه.


في المختلف [1]، لكثرة الأخبار [2] الواردة به، فمنها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: يعفا عنه مرّة و مرّتين، و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [3].

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: إذا سرق و هو صغير يعفا عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [4].

و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سرق الصبيّ عفى عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [5].

و قال: «أتي عليّ (عليه السلام) بغلام يشكّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع» [6].

و هذه الروايات مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام، لا حدّا.

قوله: «العقل فلا يقطع المجنون. إلخ».

(1) هذا إذا سرق في حال جنونه. أما لو سرق عاقلا و لو في حال إفاقته- كذي


[1] المختلف: 770.

[2] راجع الوسائل 18: 522 ب «28» من أبواب حدّ السرقة.

[3] الكافي 7: 232 ح 1، التهذيب 10: 119 ح 473، الوسائل 18: 522 الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 7: 232 ح 2، التهذيب 10: 119 ح 474، الوسائل 18: 523 الباب المتقدّم ح 4.

[5] الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18:

523 الباب المتقدّم ح 2، 3.

[6] الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18:

523 الباب المتقدّم ح 2، 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست