responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 475

..........


و القول بكونه على عاقلة الإمام لابن إدريس [1]، محتجّا بأنه خطأ محض، لأنه غير عامد في فعله، و لا قصده، لأنه لم يقصد الجنين مطلقا، و إنما قصد أمه، فتكون الدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله.

و هو موافق للرواية المشهورة من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحدّ فأجهضت، فسأل عمر الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: «ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصّل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا قد ارتأوا فقد قصّروا، الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبيّ خطأ تعلّق بك، فقال: أنت و اللّه نصحتني من بينهم، فقال: و اللّه لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك (عليه السلام)» [2].

و أجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عنها [3]. و لأنه لم يكن حاكما عند عليّ (عليه السلام).

و فيه نظر، لأن جواز الإرسال خلف الغريم لا يتوقّف على ثبوت الحقّ عليه، فإن مجرّد الدعوى عليه حقّ. إلا أن يقال: إن هنا لم يكن عليها مدّع حسبة و لا شاهد. و هو بعيد.

و أما الجواب الثاني فلا يليق بذلك المقام، و لا كان أمير المؤمنين عليه


[1] السرائر 3: 480.

[2] الإرشاد للشيخ المفيد: 109- 110، الوسائل 19: 200 ب «30» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

[3] في «أ»: عليها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست