responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 474

[الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل]

الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في بيت المال، و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته. (1)

و لو أنفذ إلى حامل (2) لإقامة حدّ، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال. و هو قويّ، لأنّه خطأ، و خطأ الحاكم في بيت المال.

و قيل: يكون على عاقلة الإمام. و هي قضيّة عمر مع عليّ (عليه السلام).


و قد ظهر أن الخلاف في حدّ [1] الآدمي و التعزير، و الروايات [2] دالّة على الحدّ أو الأعمّ، من حيث إن التعزير حدّ. و الأقوى عدم الضمان مطلقا.

قوله: «لو أقام الحاكم- إلى قوله- و لا عاقلته».

(1) لأن ذلك من خطأ الحكّام، و خطؤهم في بيت المال، لأنه معدّ للمصالح.

و كذا القول في الكفّارة هنا و في المسألة السابقة.

و قيل: تجب في ماله، لأنه قتل خطأ. و تردّد الشيخ في المبسوط [3] في الكفّارة. و كذلك في المختلف [4].

قوله: «و لو أنفذ إلى حامل. إلخ».

(2) القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب، و هو قول الأكثر، لأن خطأ الحكّام محلّه بيت المال.


[1] في «م»: حقّ.

[2] راجع الوسائل 19: 46 ب «24» من أبواب قصاص النفس.

[3] المبسوط 8: 64.

[4] المختلف: 727- 728.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست