responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 471

[تتمّة تشمل مسائل]

تتمّة تشمل مسائل

[الأولى: من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها]

الأولى: من استحلّ شيئا من المحرّمات (1) المجمع عليها، كالميتة و الدّم و الرّبا و لحم الخنزير، ممّن ولد على الفطرة، يقتل. و لو ارتكب ذلك لا مستحلّا، عزّر.


و قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] و ابن إدريس [3] و المصنف: لا يسقط، بل يتحتّم الحدّ، لثبوته بالإقرار فيستصحب، و لأن التوبة موضع التهمة.

و هذا أقوى.

و أجيب عن حجّة الأولين بوجود الفارق بين الرجم و غيره، من حيث تضمّنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعا، بخلاف صورة الفرض.

و الحقّ الرجوع في الحكم إلى الأصل، و هو إثبات الحدّ إلى أن يثبت دليل صالح للإسقاط، و لم يحصل.

قوله: «من استحلّ شيئا من المحرّمات. إلخ».

(1) مستحلّ المحرّم إن كان ثبوته معلوما من الشرع ضرورة فلا شبهة في كفره، لأنه حينئذ رادّ للشرع الذي لا يتحقّق الإسلام بدون قبوله و لو بالاعتقاد.

و إن كان مجمعا عليه بين المسلمين، و لكن لم يكن ثبوته ضروريّا، فمقتضى عبارة المصنف- (رحمه اللّه)- و كثير من الأصحاب [4] الحكم بكفره أيضا، لأن إجماع جميع فرق المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه، فيكون أمره


[1] المبسوط 8: 4.

[2] لم نجده فيه، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 768.

[3] السرائر 3: 478.

[4] قواعد الأحكام 2: 264، اللمعة الدمشقيّة: 169.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست