responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 470

[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ]

الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة، (1) سقط الحدّ. و إن تاب بعدها، لم يسقط. و لو كان ثبوت الحدّ بإقراره، كان الإمام مخيّرا.

و منهم من منع [من] التخيير، و حتّم الاستيفاء هنا. و هو أظهر.


الشبهة، من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف [1]. فيعزّر فاعله و يستتاب إن فعله مستحلّا، فإن تاب قبل منه، و إن أصرّ على استحلاله قتل حدّا. و كأنّه موضع وفاق. و ما وقفت على نصّ يقتضيه.

و أما بيع غيره من الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاقه القتل مطلقا، لقيام الشبهة. نعم، يعزّر لفعل المحرّم، كغيره من المحرّمات.

قوله: «إذا تاب قبل قيام البيّنة. إلخ».

(1) التوبة قبل ثبوت موجب العقوبة عند الحاكم مسقطة للحدّ مطلقا. و أما بعده، فإن كان الثبوت بالبيّنة لم يسقط إذا كان حدّا، خلافا لأبي الصلاح [2] حيث جوّز للإمام العفو.

و أما بعد الإقرار، فالمشهور أنه يسقط تحتّم الحدّ، و يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاط التوبة تحتّم أقوى العقوبتين و هو الرجم، فلأن يسقط تحتّم أضعفهما أولى. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [3] و أتباعه [4]، و العلامة في المختلف [5].


[1] راجع ج 12: 127.

[2] الكافي في الفقه: 413.

[3] النهاية: 714.

[4] المهذّب 2: 536.

[5] المختلف: 768.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست