responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 468

[الثانية: من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ]

الثانية: من شرب الخمر مستحلّا (1) استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل. و قيل: يكون حكمه حكم المرتدّ. و هو قويّ.

أمّا سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلّها، لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها. و يقام الحدّ مع شربها، مستحلّا و محرّما.


و المصنف- (رحمه اللّه)- هنا صرّح بالتردّد، من حيث إن القيء و إن استلزم الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحدّ، بل لا بدّ له من وقوعه على وجه الاختيار، و مطلقه أعمّ منه و من الإكراه.

و يضعّف بأن الأصل عدم الإكراه، و لأنه لو وقع لادّعاه. فإن اتّفق دعواه سمع منه، و درئ، عنه الحدّ.

و يشترط مع ذلك إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به، لتكون الشهادة على فعل واحد. فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، و الآخر أنه قاءها قبله بيوم أو بعده كذلك، لم يحدّ.

و يتفرّع عليه ما لو شهدا معا بقيئها. فعلى القول بقبول شهادة الواحد به يقبل الاثنان، نظرا إلى التعليل المذكور. و ربما قصّره بعضهم على موضع النصّ، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور، و كونها شهادة على فعلين. و الأشهر القبول.

قوله: «من شرب الخمر مستحلّا. إلخ».

(1) القول باستتابته للشيخين [1] و أتباعهما [2]، من غير نظر إلى الفطري و غيره، استنادا إلى إمكان عروض شبهة في الشرب فاستحلّه، و الحدود تدرأ بالشبهات.


[1] المقنعة: 799، النهاية: 711- 712.

[2] المهذّب 2: 535، فقه القرآن للراوندي 2: 379، الوسيلة: 416.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست