responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 467

[الثالث في أحكامه]

الثالث في أحكامه و فيه مسائل:

[الأولى: لو شهد واحد بشربها، و آخر بقيئها، وجب الحدّ]

الأولى: لو شهد واحد بشربها، (1) و آخر بقيئها، وجب الحدّ. و يلزم على ذلك وجوب الحدّ، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المرويّ. و فيه تردّد، لاحتمال الإكراه على بعد.

و لعلّ هذا الاحتمال يندفع، بأنّه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه.

أمّا لو ادّعاه، فلا حدّ.


قوله: «لو شهد واحد بشربها. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام): «أن عليّا (عليه السلام) جلد الوليد بن عقبة لمّا شهد عليه واحد بشربها و آخر بقيئها، و قال (عليه السلام): ما قاءها إلا و قد شربها» [1].

و عليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا. إلا أن طريق الرواية ضعيف، لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي، و هو مجهول الحال، و جعفر بن يحيى، و هو مجهول العين، و عبد اللّه بن عبد الرحمن، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف. فلذلك قال السيّد جمال الدين بن طاوس (قدّس سرّه) في الملاذ [2]:

«لا أضمن درك طريقه». و هو مشعر بتردّده.


[1] الكافي 7: 401 ح 2، الفقيه 3: 26 ح 72، التهذيب 6: 280 ح 772، الوسائل 18: 480 ب «14» من أبواب حدّ المسكر ح 1. و في المصادر: أن المجلود قدامة بن مظعون.

[2] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 346.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست