responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 453

[الثانية: من ادّعى النبوّة، وجب قتله]

الثانية: من ادّعى النبوّة، (1) وجب قتله. و كذا من قال: لا أدري محمد بن عبد اللّه (عليه السلام) صادق أو لا، و كان على ظاهر الإسلام.


و في إلحاق باقي الأنبياء (عليهم السلام) بذلك قوّة، لأن كمالهم و تعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة، فسبّهم ارتداد [ظاهر] [1].

و ألحق في التحرير [2] بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمّه و بنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام)، مراعاة لقدره (صلّى اللّه عليه و آله).

و لا فرق في السابّ بين المسلم و الكافر و الذمّي، لعموم النصّ. و قد روي عن عليّ (عليه السلام): «أن يهوديّة كانت تشتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دمها» [3].

قوله: «من ادّعى النبوّة. إلخ».

(1) أما وجوب قتل مدّعي النبوّة فللعلم بانتفاء دعواه من دين الإسلام ضرورة، فيكون ذلك ارتدادا من المسلم، و خروجا من الملل الّتي يقرّ [عليها] [4] أهلها من الكافر، فيقتل لذلك.

و أما الشكّ في صدق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن وقع من المسلم فهو ارتداد.

و احترز بكونه على ظاهر الإسلام عمّا لو وقع ذلك من الكافر الذمّي، كاليهوديّ و النصراني، فإنه لا يقتل به، إقرارا لهم على معتقدهم. و كذا يخرج به غير الذمّي من الكفّار، و إن كان قتله جائزا بأمر آخر.


[1] من الحجريّتين.

[2] تحرير الأحكام 2: 239.

[3] سنن أبي داود 4: 129 ح 4362.

[4] من «خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست