responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 450

يجرّد. و يقتصر على الضرب المتوسّط، و لا يبلغ به الضرب في الزنا.

و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته.

و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين. و يشترط في المقرّ: التكليف، و الحرّية، و الاختيار.

[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]

الثامنة: إذا تقاذف اثنان (1)، سقط الحدّ و عزّرا.


«المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه» [1].

و في رواية أخرى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء» [2].

و في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف، و القاذف أشدّ ضربا من التعزير» [3].

قوله: «إذا تقاذف اثنان. إلخ».

(1) يدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [4].


[1] الكافي 7: 213 ح 4، التهذيب 10: 70 ح 264، الوسائل 18: 448 ب «15» من أبواب حدّ القذف ح 3.

[2] الكافي 7: 213 ح 2، التهذيب 10: 70 ح 265، الوسائل 18: 448 الباب المتقدّم ح 4.

[3] الكافي 7: 214 ح 5، الوسائل 18: 449 الباب المتقدّم ح 5.

[4] الكافي 7: 242 ح 14، الفقيه 4: 39 ح 128، التهذيب 10: 79 ح 307، الوسائل 18: 451 ب «18» من أبواب حدّ القذف ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست