اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 433
و كلّ تعريض بما يكرهه (1) المواجه، و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمّك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق، أو يا شارب الخمر، و هو متظاهر بالسّتر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع.
و لو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف، فلا حدّ و لا تعزير.
و كذا كلّ ما يوجب أذى، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص.
قال ثعلب [1]: القرنان و الكشخان لم أرهما في كلام العرب، و معناهما عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه. و قد قيل: إن الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته. و قيل: القرنان من يدخلهم على بناته، و الكشخان على أخواته.
و على هذا، فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحدّ، ترجيحا لجانب العرف على اللغة، و إلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه دون ذلك فعليه التعزير، و إن انتفى الأمران فلا شيء.
قوله: «و كلّ تعريض بما يكرهه. إلخ».
(1) لمّا كان أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف محرّما، فكلّ كلمة يقال له و يحصل له بها الأذى، و لم تكن موضوعة للقذف بالزنا و ما في حكمه لغة و لا عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات، و منه التعيير بالأمراض. ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه