responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 431

..........


في حقّها مطلقا، و من ثمَّ كان لها دفعه باللعان، و لو كان ثبوته بالبيّنة المحضة لم يكن لها دفعه. فثبوته في حقّها مطلقا بشهاداته إنما هو بالنسبة إلى الزوج خاصّة، فيحدّ قاذفها، بخلاف من ثبت عليها الزنا بالبيّنة أو الإقرار قبل التوبة، فإنها خرجت بذلك عن الإحصان الذي هو شرط ثبوت الحدّ على القاذف. و لو تابت سقط حكم ذلك الفعل، و ثبت على قاذفها الحدّ.

و يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال: «سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد، و أقرّت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحدّ، و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد و لا يجلد، قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا، لا يجلد إنما يعزّر و هو دون الجلد، و إذا قال: يا بن الزانية، جلد الحدّ [تامّا، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، و عزّر على تعييره أمّه ثانية، و قد أقيم عليها الحدّ، و إذا قال: يا بن الزانية، جلد الحدّ تامّا] [1]، لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الامام عليها الحدّ» [2].

و يدلّ على ثبوت الحدّ بقذف الملاعنة حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ» [3].


[1] من «د». و وردت في مصادر الحديث.

[2] الكافي 7: 206 ح 7، التهذيب 10: 67 ح 250، الوسائل 18: 441 ب «7» من أبواب حدّ القذف ح 1. و في المصادر: عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه.

[3] الكافي 7: 206 ح 8، الوسائل 18: 442 ب «8» من أبواب حدّ القذف ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست