اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 412
و كذا يعزّر من قبّل غلاما (1) ليس له بمحرم بشهوة.
جعفر (عليه السلام)، و غيرها من الأخبار [1] المعتبرة الأسناد.
و أجاب في المختلف [2] بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير، و هي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الأدلّة.
و فيه نظر، لأن هذه أكثر و أجود سندا. و ليس فيها التقييد بعدم المحرميّة بينهما. و عدم القيد أجود، لأن المحرميّة لا تجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم. و المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، و هو أعمّ من المحرميّة التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبّدا. و هو يؤيّد عدم فائدة هذا القيد، لأن القرابة لا دخل لها في تحقيق [3] هذا الحكم.
قوله: «و كذا يعزّر من قبّل غلاما.».
(1) لأنه فعل محرّم فيستحقّ فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرّمات، بل الأمر فيه آكد، فقد روي أن: «من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرضين، و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيرا» [4].
و في حديث آخر: «من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه بلجام من نار» [5].
و لا وجه للتقييد بعدم المحرميّة مع كون التقبيل بشهوة، لتحريمه حينئذ مطلقا، و لذلك أطلق في الأخبار [6]. و روى إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي
[1] الوسائل 18: 364 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 4، 5، 7، 9، 10، 22، 24.