responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 408

..........


الإيقاب، و هو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين.

و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكلّ منهما. ذهب إلى ذلك المفيد [1] و المرتضى [2] و ابن أبي عقيل [3] و سلّار [4] و أبو الصلاح [5] و ابن إدريس [6] و المصنف- (رحمه اللّه)- و سائر المتأخّرين، للأصل، و الشكّ في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، و لرواية سليمان بن هلال عن الصادق (عليه السلام):

«في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف» [7]. و ظاهره أن المراد بالحدّ الجلد.

و قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في النهاية [8] و كتابي [9] الأخبار، و تبعه القاضي [10] و جماعة [11]: يرجم إن كان محصنا، و إلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة و بين ما روي [12] من قتل اللائط مطلقا، بحمل الأولى على غير


[1] المقنعة: 785.

[2] الانتصار: 251.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 764.

[4] المراسم: 253.

[5] الكافي في الفقه: 408.

[6] السرائر 3: 458.

[7] الكافي 7: 200 ح 7، التهذيب 10: 52 ح 194، الاستبصار 4: 219 ح 820، الوسائل 18:

416 ب «1» من أبواب حدّ اللواط ح 2.

[8] النهاية: 704.

[9] التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.

[10] المهذّب 2: 530.

[11] الوسيلة: 413.

[12] انظر الوسائل 18: 419 ب «2» من أبواب حدّ اللواط ح 2 و ب «3» ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست