اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 408
..........
الإيقاب، و هو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين.
و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكلّ منهما. ذهب إلى ذلك المفيد [1] و المرتضى [2] و ابن أبي عقيل [3] و سلّار [4] و أبو الصلاح [5] و ابن إدريس [6] و المصنف- (رحمه اللّه)- و سائر المتأخّرين، للأصل، و الشكّ في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، و لرواية سليمان بن هلال عن الصادق (عليه السلام):
«في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف» [7]. و ظاهره أن المراد بالحدّ الجلد.
و قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في النهاية [8] و كتابي [9] الأخبار، و تبعه القاضي [10] و جماعة [11]: يرجم إن كان محصنا، و إلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة و بين ما روي [12] من قتل اللائط مطلقا، بحمل الأولى على غير