اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 394
..........
ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل و ثبت عليها الحدّ، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع.
و يؤيّده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم» [1]. و المراد بالجواز هنا الصحّة. و هذا مذهب الأكثر [2].
و لكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، و الحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه [3] باللّعان. و هي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، و يجلد الآخرون» [4].
و عمل بمضمونها جماعة [5] منهم الصدوق [6] و القاضي [7].
و قد عرفت أن الرواية مخالفة لأصول المذهب. و هي مع ذلك ضعيفة السند، لأن في طريقها محمد بن عيسى اليقطيني، و حاله مشهور، و إسماعيل بن خراش، و هو مجهول. و لو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالأمر كما ذكره المصنف
[1] التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 118، الوسائل 15: 606 ب «12» من أبواب كتاب اللعان ح 1.