responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 394

..........


ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل و ثبت عليها الحدّ، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع.

و يؤيّده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم» [1]. و المراد بالجواز هنا الصحّة. و هذا مذهب الأكثر [2].

و لكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، و الحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه [3] باللّعان. و هي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، و يجلد الآخرون» [4].

و عمل بمضمونها جماعة [5] منهم الصدوق [6] و القاضي [7].

و قد عرفت أن الرواية مخالفة لأصول المذهب. و هي مع ذلك ضعيفة السند، لأن في طريقها محمد بن عيسى اليقطيني، و حاله مشهور، و إسماعيل بن خراش، و هو مجهول. و لو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالأمر كما ذكره المصنف


[1] التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 118، الوسائل 15: 606 ب «12» من أبواب كتاب اللعان ح 1.

[2] النهاية: 690، الوسيلة: 410، السرائر 3: 430، قواعد الأحكام 2: 256.

[3] في «ا، ت، ث، خ»: ردّه.

[4] التهذيب 8: 184 ح 643، الاستبصار 3: 36 ح 119، الوسائل 15: 606 ب «12» من أبواب اللعان ح 2.

[5] الكافي في الفقه: 415، إيضاح الفوائد 3: 457- 458.

[6] المقنع: 440.

[7] المهذّب 2: 525.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست