اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 388
و قيل: لا يرجمه من للّه (1) [تعالى] قبله حدّ. و هو على الكراهية.
بعض ما ورد بمعناه. و لا يخفى قوّة الأول.
و ثانيهما: في أقلّ عدد يتحقّق به الطائفة. فقيل: أقلّها واحد. و هو الذي اختاره المصنف و العلامة [1]، و قبلهما الشيخ في النهاية [2]، لأنه المنقول عن بعض [3] أئمّة اللغة. و لأن الطائفة قطعة من الشيء، و هي تصدق بالواحد. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و يؤيّده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة واحد» [4].
و قال الشيخ في الخلاف [5]: أقلّها عشرة، محتجّا بالاحتياط.
و قال ابن إدريس [6]: أقلّها ثلاثة، محتجّا بدلالة العرف، و شاهد الحال، مع أصالة براءة الذمّة من الزائد.
قوله: «و قيل لا يرجمه من للّه. إلخ».
(1) وجه الأول: ما روي عن عليّ (عليه السلام) لمّا رجم المرأة أنه نادى بأعلى صوته: «يا أيّها الناس إن اللّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) عهدا، و عهده محمد (صلّى اللّه عليه و آله) إليّ، بأنه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان للّه عليه حدّ مثل ماله عليها فلا يقم عليها الحدّ» [7]. و الأصل في النهي التحريم.