responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 388

و قيل: لا يرجمه من للّه (1) [تعالى] قبله حدّ. و هو على الكراهية.


بعض ما ورد بمعناه. و لا يخفى قوّة الأول.

و ثانيهما: في أقلّ عدد يتحقّق به الطائفة. فقيل: أقلّها واحد. و هو الذي اختاره المصنف و العلامة [1]، و قبلهما الشيخ في النهاية [2]، لأنه المنقول عن بعض [3] أئمّة اللغة. و لأن الطائفة قطعة من الشيء، و هي تصدق بالواحد. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و يؤيّده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة واحد» [4].

و قال الشيخ في الخلاف [5]: أقلّها عشرة، محتجّا بالاحتياط.

و قال ابن إدريس [6]: أقلّها ثلاثة، محتجّا بدلالة العرف، و شاهد الحال، مع أصالة براءة الذمّة من الزائد.

قوله: «و قيل لا يرجمه من للّه. إلخ».

(1) وجه الأول: ما روي عن عليّ (عليه السلام) لمّا رجم المرأة أنه نادى بأعلى صوته: «يا أيّها الناس إن اللّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) عهدا، و عهده محمد (صلّى اللّه عليه و آله) إليّ، بأنه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان للّه عليه حدّ مثل ماله عليها فلا يقم عليها الحدّ» [7]. و الأصل في النهي التحريم.


[1] قواعد الأحكام 2: 254.

[2] النهاية: 701.

[3] لسان العرب 9: 226، القاموس المحيط 3: 170.

[4] التهذيب 10: 150 ح 602، الوسائل 18: 370 ب «11» من أبواب حدّ الزنا ح 5.

[5] الخلاف 5: 374 مسألة (11).

[6] السرائر 3: 454.

[7] الكافي 7: 187 ذيل ح 1، الفقيه 4: 24 ذيل ح 52، التهذيب 10: 11 ذيل ح 23، الوسائل 18:

341 ب «31» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست