responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 387

و يستحبّ أن يحضر (1) إقامة الحدّ طائفة. و قيل: يجب، تمسّكا بالآية. و أقلّها واحد، و قيل: عشرة، و خرّج متأخّر: ثلاثة. و الأوّل حسن. و ينبغي أن تكون الحجارة صغارا، لئلّا يسرع التلف.


وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [1]. و لما روي [2] من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا رجم المرأة المقرّة، و مناداته في الناس حتى اجتمعوا و عزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصّة. و لما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.

قوله: «و يستحبّ أن يحضر. إلخ».

(1) قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحدّ بقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

و اختلف في موضعين:

أحدهما: هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالأول. و اختاره ابن إدريس [3] و المصنف في النافع [4] و جماعة [5]، عملا بظاهر الأمر، فإن الأصل فيه الوجوب.

و قيل بالثاني. و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- هنا، و قبله الشيخ في كتب [6] الفروع، لأصالة عدم الوجوب، و حمل الأمر على الاستحباب، لأنه


[1] النور: 2.

[2] الكافي 7: 188 ح 3، تفسير القمي 2: 97، الوسائل 18: 342 ب «31» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[3] السرائر 3: 453.

[4] المختصر النافع: 217.

[5] المقنعة: 780- 781، الكافي في الفقه: 406، الوسيلة: 412.

[6] النهاية: 701، المبسوط 8: 8، الخلاف 5: 374 مسألة (11).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست