responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 385

..........


بوجوب إتلافه بالرجم، و لا يتمّ إلا بالإعادة، فتجب من باب المقدّمة.

و إن ثبت بالإقرار و فرّ، قيل: لم يعد مطلقا، لأنه يتضمّن الرجوع عن الإقرار أو كالرجوع، و الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم، لأن فائت النفس لا يستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا. هكذا أطلق المفيد [1] و أبو الصلاح [2] و سلّار [3] و جماعة [4].

و قال الشيخ في النهاية [5]: إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد، و إلا فلا، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «إذا كان هو المقرّ على نفسه، ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة، لم يردّ» [6]. و هي تدلّ بمفهومها على ردّه إذا لم يصبه شيء. و لأنه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بدّ من حصول مسمّاه.

و لا يخفى ضعف الدليلين. أما الرواية فمن حيث السند و دلالة المفهوم.

و أما الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسمّاه، و من ثمَّ لو رجع أو جحد قبله قبل.

و الأصحّ الأول. و يؤيّده ما تقدّم من قصّة ماعز و فراره. و قول النبيّ صلّى


[1] المقنعة: 775.

[2] الكافي في الفقه: 407.

[3] المراسم: 252.

[4] المقنع: 429، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.

[5] النهاية: 700.

[6] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (4).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست