اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 385
..........
بوجوب إتلافه بالرجم، و لا يتمّ إلا بالإعادة، فتجب من باب المقدّمة.
و إن ثبت بالإقرار و فرّ، قيل: لم يعد مطلقا، لأنه يتضمّن الرجوع عن الإقرار أو كالرجوع، و الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم، لأن فائت النفس لا يستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا. هكذا أطلق المفيد [1] و أبو الصلاح [2] و سلّار [3] و جماعة [4].
و قال الشيخ في النهاية [5]: إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد، و إلا فلا، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «إذا كان هو المقرّ على نفسه، ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة، لم يردّ» [6]. و هي تدلّ بمفهومها على ردّه إذا لم يصبه شيء. و لأنه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بدّ من حصول مسمّاه.
و لا يخفى ضعف الدليلين. أما الرواية فمن حيث السند و دلالة المفهوم.
و أما الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسمّاه، و من ثمَّ لو رجع أو جحد قبله قبل.
و الأصحّ الأول. و يؤيّده ما تقدّم من قصّة ماعز و فراره. و قول النبيّ صلّى