responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 376

و لا يقام الحدّ على الحامل (1) حتى تضع، و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع. و لو وجد له كافل، جاز إقامة الحدّ.


تعالى نبيّه بقوله فَإِنْ جٰاؤُكَ. [1] الآية.

و هذا التخيير ثابت للأئمّة و الحكّام بدليل التأسّي. و دعوى أن آية التخيير منسوخة [2] لم تثبت.

قوله: «و لا يقام الحدّ على الحامل. إلخ».

(1) لا فرق في المنع من إقامة الحدّ على الحامل بين أن يكون جلدا أو رجما، مراعاة لحقّ الولد، فإنه لا سبيل عليه.

و أما اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد، لأنها حينئذ مريضة. أما من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي [3]، و منه النفاس.

ثمَّ إن كان للولد من يرضعه و يكفله أقيم عليها الحدّ و لو رجما بعد شربه اللّبأ [4]، بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها. و هو مرويّ من فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و عليّ (عليه السلام) مع المرأة التي أقرّت عندهما بالزنا، فلم يرجماها حتى ولدت و أرضعته حولين فأقاما عليها الحدّ [5].


[1] تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 94، التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339.

[2] التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339، تفسير القرطبي 6: 184- 185.

[3] في الصفحة التالية.

[4] اللّبأ، على فعل، بكسر الفاء و فتح العين: أول اللبن في النتاج أو عند الولادة. لسان العرب 1: 150.

[5] الكافي 7: 185 ح 1، الفقيه 4: 22 ح 52، التهذيب 10: 9 ح 23، الوسائل 18: 377 ب «16» من أبواب حدّ الزنا ح 1. و انظر سنن الدارمي 2: 179 و 180، مسند أحمد 5: 348، صحيح مسلم 3:

1323 ح 23، سنن أبي داود 4: 152 ح 4442.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست