اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 374
و في الزنا المتكرّر (1) حدّ واحد و إن كثر.
و في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن زنى بامرأة مرارا فعليه حدّ، و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ». و هي مطّرحة.
و جمع الراوندي [1] بين الروايتين، بحمل الثامنة على ما إذا قامت البيّنة فيها [2]، و التاسعة على حالة الإقرار، فجعل القول بذلك ثالثا. و هو تحكّم.
هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفا أو جهالة، بخلاف الأولى، فالعمل بها أرجح. و لمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحرّ، و غاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحرّ في الرابعة.
و اعلم أن هاتين الروايتين تضمّنتا أن الامام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال. و اختاره بعض الأصحاب، و نفي عنه الشهيد في الشرح [3] البعد.
قوله: «و في الزنا المتكرّر. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن الزنا المتكرّر قبل إقامة الحدّ يوجب حدّا واحدا مطلقا، لأصالة البراءة، و صدق الامتثال، و ابتناء الحدود على التخفيف، و للشكّ في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة.
و قال ابن الجنيد [4] و الصدوق في المقنع [5]: إن زنى بامرأة واحدة كفى حدّ